كتاب علم المقاصد الشرعية

ومعنى الغالب: الأكثر والأقوى في الحمل على الفعل، والذي سبق إلى النفس منهما.
ومعنى السابق: الواقع أولًا وقبل غيره، أي أن المكلف قصد أمر الشارع، وقصد تحقيق غرضه من الطريق المشروع، فيكون قد تحقق له أمران:
- موافقة قصد الشارع.
- موافقة غرضه وقصده بفعل مشروع، وإن كان موافقا لهواه؛ لأن الشريعة موضوعة لمصالح العباد ومنافعهم ولذائذهم.
وإن كان الغالب والسابق هو الهوى، وصار أمر الشارع تابعًا ولا متبوعًا، فهو باطل فاسد.
ويذكر الشاطبي مثالًا: هو أن واطئ زوجته أثناء الطهر محتمل أن يكون فيه تابعًا لهواه، أو لإذن الشارع؛ فإن حاضت أو صامت أو أحرمت فانكف، دلَّ على أن هواه تبع، وإلا دل على أنه سابق.
القاعدة الثانية: ذم اتباع الهوى ولو جاء في ضمن المحمود
ذكرنا أن اتباع الهوى الذي يأتي على وفق قصد الشارع وتعاليمه معدود ضمن المشروع، غير أنه مذموم ومكروه.
- لأنه يخشى أن يكون سببًا في تعطيل الأوامر وارتكاب النواهي.
- لأنه يخشى أن يؤدي إلى الرياء والنفاق والسمعة والشهرة، وأن يغير القصد من طاعة الله والعمل بموجب مراده وأحكامه إلى مخالفة الأحكام، والاحتكام إلى الهوى والشهوة فقط.

الصفحة 153