كتاب علم المقاصد الشرعية

- إباحة الدفاع عن المال، والمقاتلة من أجله.
- توثيق العقود والاستشهاد عليها، وتشريع الرهن وتحريم المعاملات التي فيها الغرر.
- توثيق الديون والاستشهاد عليها، والحث على الوفاء بها وتسديدها في آجالها.
- تحريم كنز الأموال وتكديسها دون استثمار لها أو استفادة منها، كما يفعل أصحاب الاحتكار والربا والجشع وغيره.
- تحريم كل صور وأوجه أكل أموال الناس بالباطل، كالتحايل والتزوير واستغلال النفوذ والسلطة السياسية والعلمية أو الإدارية أو الدينية، والتغرير والغبن والغش والأجرة على الشعوذة والدجل والكهانة والسحر وغير ذلك.
والخلاصة أن حفظ المال يعد إحدى الكليات الشرعية والمقاصد المعتبرة التي أثبتتها طائفة لا تحصى كثرة من الأدلة والأحكام.
المطلب الثالث: مقاصد التبرعات
التبرعات: هي التصرفات المالية بدون عوض مالي، أي: هي ما يعطيه المعطي من مال على سبيل الإحسان والمعروف، وبقصد وجه الله تعالى، ونيل مرضاته والفوز بجناته، وهي تشمل الصدقات والهبات وإسقاط الحقوق المالية، كإسقاط حق الدَّين، أو الضمان، أو ما شابه ذلك.

الصفحة 176