كتاب علم المقاصد الشرعية

يعد من قبيل العمل بالمقاصد فيقول: "وهما من باب فهم مراد الشارع"1.
وشواهد ذلك كثيرة جدًّا:
ومن قبيلها نجد: جمع القرآن، وتقسم الغنائم، وصلاة التراويح، والطلاق الثلاث، وتضمين الصناع، والاجتماع لصلاة التراويح، وعدم إقامة حد السرقة عام المجاعة، وقتل الجماعة بالواحد، وتدوين الدواوين، ووضع السجلات، وغير ذلك2.
المقاصد في عهد كبار الأئمة:
يروى أن إبراهيم النخعي كان من أصحاب الرأي، وكان يُكثر من استعمال القياس والتعليل، وكان يقول: "إن أحكام الله تعالى لها غايات هي حكم ومصالح راجعة إلينا"3، كما عُرف الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة بالنظر المقاصدي والاجتهاد المصلحي الأصيل، مع التفاوت الملحوظ من حيث درجة الاعتداد بالمقاصد والتعويل عليها4، ويتجلى ذلك في أصولهم الاجتهادية ذات الصلة بالمقاصد، على نحو: الاستطلاح والاستحسان والقياس ومسائل التعليل والمناسبة والعرف وسد الذرائع وغير ذلك.
__________
1 فتاوى ابن تيمية، 19/ 286.
2 هذ الأمثلة واردة ضمن مباحث: "تاريخ التشريع: اجتهاد الصحابة، أصول الفقه: المصلحة المرسلة، العرف، وغير ذلك من المباحث والموضوعات.
انظر إذا شئت: إعلام الموقعين: 1/203 وما بعدها. وروضة الناظر: ص148 وحجة الله البالغة: الدهلوي 1/ 46- 2/ 396 وغير ذلك من الكتب القديمة والمعاصرة.
3 ابن رشد وعلوم الشريعة: د. العبيدي ص102.
4 التنظير الفقهي ص60.

الصفحة 55