ولا عيب بهذا الإسناد إلا ما بيّنَّا من انقطاعه الخافي على أبي محمد (¬1).
فإيرادها إذن لازم له لو علم مكانها، ولا مبالاة بقول الدارقطني في "علله": إنها ليست بمحفوظة. لثقة راويها أبي حمزة السكري.
وقد أورد أبو محمد فيه زيادة أخرى من طريق أبي أحمد هذه أسلم إسنادًا منها، فاعلم ذلك " (¬2).
وأما قول المستدِرِكِ: "ثم في متنها نكارة، حيث تفيد أنه في آخر الزمان يكون سفلة الناس مؤذنوهم، وهو حكم عام للمؤذنين ولا يخفى ما فيه".
* قلت: المراد بالسفلة هنا: الغوغاء من الناس، كما في معاجم اللغة.
¬__________
(¬1) أي: ابن حزم.
(¬2) انظر: "بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام" (5/ 604).