كتاب رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل

المرأة مع عبدها ضيعة" (¬1)، لكن في إسناده ضعف، وقد احتج به أحمد وغيره" (¬2).
"وروى الإمام أحمد عن جرير عن قابوس عن أبيه: "أن عليًّا سئل، فقيل له: أحدنا يستعجل فيغسل شيئًا قبل شيء؟ قال: لا، حتى يكون كما أمره الله تعالى". احتج به أحمد في رواية الأثرم" (¬3).

- ومن أمثلة اختلاف النقَّاد في الحكم على رواة الحديث:
عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنها-: "أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتخير أربعًا منهن" (¬4)، رواه الترمذي، وابن ماجه، وهذا وإن كان مرسلاً على الصحيح عند الأئمة -قاله الإمام أحمد والبخاري وغيرهما- إلا أنه قد عضده الذي قبله، فصار حجة بالاتفاق، ولهذا احتج به أحمد في رواية أبي الحارث" (¬5).
قال الحافظ الهيثمي: "عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "من اشترى رقبة ليعتقها، فلا يشترط لأهلها العتق، فإن عقده من الرزق"، رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه سعيد بن الفضل القرشي؛ ضعفه أبو حاتم، وقوَّاه غيره" (¬6).
وقال: "وعن سلمان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة، وإن أهل المنكر في الدنيا أهل المنكر في
¬__________
(¬1) قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 214): "رواه البزار والطبراني في الأوسط، وفيه بزيع بن عبد الرحمن، ضعفه أبو حاتم، وبقية رجاله ثقات".
(¬2) انظر "فتح الباري" (4/ 77).
(¬3) انظر "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" (1/ 128).
(¬4) أخرجه أحمد في مسنده: (2/ 83) والترمذي في سننه: (1128)، وابن ماجه (1953) والدارقطني في سننه: (3/ 269).
(¬5) انظر "شرح الزركشي: (2/ 392).
(¬6) انظر: "مجمع الزوائد" (4/ 86).

الصفحة 25