وأما دعوى التفرد؛ فلا تصح، فإنه قيَّد الركعتين في بيته.
ويدل على ذلك أنه ثبت عن ابن مسعود وحذيفة النهي عن الصلاة قبل العيد، ففي "مصنف عبد الرزاق": عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين: "أن ابن مسعود وحذيفة، كانا ينهيان الناس، أو قال: يجلسان من رأياه يصلي قبل خروج الإمام يوم العيد" (¬1).
وثبت عن ابن مسعود الصلاة بعد العيد، فقد روى عبد الرزاق عن الثورى عن صالح عن الشعبي قال: "كان ابن مسعود يصلي بعد العيدين أربعًا" (¬2).
وروى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين، وقتادة: "أن ابن مسعود كان يصلي بعدها أربع ركعات، أو ثمان، وكان لا يصلي قبلها" (¬3).
ويقرِّبُ هذا: أن عبد الرزاق روى كلا الأمرين عن الشعبي، فإنه روى عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: "خرجت معه في يوم عبد، فلم يصلِّ قبلها، ولا بعدها، قال: ثم خرجتُ أنا ومسروق وشريح إلى الجبانة، فلم نصلِّها قبلها، ولا بعدها. قال إسماعيل: وقام رجل يصلي يوم العيد بعد الصلاة، فنهاه عامر ولم يدعه يصلي بعدها" (¬4).
وروى عن إسرائيل بن يونس عن عيسى بن أبي عزة قال: "رأيت عامرًا يصلي بعد العيدين ركعتين" (¬5).
¬__________
(¬1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: (3/ 273).
(¬2) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: (9/ 306).
(¬3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: (3/ 276)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير: (9/ 306).
(¬4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: (3/ 273).
(¬5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: (3/ 276).