كتاب الزيادات على الموضوعات (اسم الجزء: 1)

465 - الحاكم في (تاريخه): حدثنا محمد بن عبد الله الشعيري حدثنا محمد بن أشرس السلمي حدثنا إبراهيم بن رستم وعلي بن الجارود بن يزيد قالا: حدثنا مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تجزئ صلاة لا يُقرأ فيها بفاتحة الكتاب إلا أن يكون وراء الإمام) (¬1).
قال في (الميزان) (¬2): محمد بن أشرس متَّهم في الحديث، وتركه ابن الأخرم وغيره.
¬_________
(¬1) رواه البيهقي في القراءة خلف الإمام ص 162 ح 353 عن الحاكم به.
وعلقه الديلمي في مسند الفردوس [كما في زهر الفردوس (ج 4 ص 202)] عن الحاكم به.
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 218) وابن عدي في الكامل (7/ 2708) -ومن طريقه البيهقي في القراءة خلف الإمام ص 159 - 160 ح 349 - والدارقطني في سننه (1/ 327) من طريق يحيى بن سلام عن مالك به مرفوعاً.
ورواه البيهقي أيضاً من طريق عبد الله بن محمود السعدي عن إسماعيل بن موسى السدي عن مالك نحوه مرفوعاً.
والحديث رواه مالك في الموطأ (1/ 135) رقم 223 به موقوفاً بلفظ: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلِّ إلا وراء الإمام.
قال الدارقطني: (الصواب موقوف).
فإيراد الحديث في الموضوعات فيه نظر، والله أعلم. وذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة (2/ 114) رقم 97.
(¬2) (3/ 485) رقم 7246.

الصفحة 394