كتاب الزيادات على الموضوعات (اسم الجزء: 2)

629 - وبه عن عائشة: (لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تكشف شعرها ولا شيئاً مِن صدرها عند يهودية ولا نصرانية ولا مجوسية، فمن فعلت ذلك فلا أمانة لها) (¬1).
قال الدارقطني: وهذا أيضاً باطل؛ عثمان فمن دونه متروكون.
¬_________
(¬1) ذكره الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (1/ 571) ترجمة أحمد بن عيسى بن محمد الكندي، وابن عراق في تنزيه الشريعة (2/ 215) رقم 55.
630 - الحاكم في (تاريخه): أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم المزكي حدثنا أبو بكر محمد بن عمرو بن خالد البلخي حدثنا إبراهيم بن يوسف البلخي حدثنا حماد بن زيد حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس رفعه: (مَن أنفق على تزويج ابنه أو ابنته درهماً أعطاه اللهُ بكل درهم اثنتي عشرة مدينة في الجنة، وأعطاه بكلِّ دانقٍ حجة وعمرة) (¬1).
إبراهيم بن يوسف البلخي قال أبو حاتم: لا يُشتَغل به (¬2).
¬_________
(¬1) رواه الديلمي في مسند الفردوس (ج 3 ق 157/ أ) من طريق الحاكم به.
وذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة (2/ 215 - 216) رقم 57.
(¬2) الجرح والتعديل (2/ 148) رقم 488.
قال ابن عراق: (قلتُ: تعقب الذهبيُّ في الميزان كلامَ أبي حاتم هذا فقال: هذا تحاملٌ لأجل إرجاءٍ فيه. . . نعم الراوي عنه أبو بكر محمد بن عمرو بن خالد البلخي ما وقفتُ له على ترجمة، فلعل البلاء منه، والله تعالى أعلم).
وفي الإسناد أيضاً يزيد الرقاشي وهو ضعيف؛ تقريب التهذيب (7683)

الصفحة 521