كتاب الزيادات على الموضوعات (اسم الجزء: 2)

637 - ابن عدي (¬1): حدثنا أحمد بن عبد الله بن شابور (¬2) حدثنا بركة بن محمد حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى عن (¬3) أبي سلمة عن أبي هريرة أن الدِّية كانت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان وعليّ: دية المسلم واليهودي والنصراني سواء، فلمّا استُخلف معاوية صيَّر دية اليهودي والنصراني على النصف، فلمّا استُخلف عمر بن عبد العزيز ردَّه إلى القضاء الأول (¬4).
قال ابن عدي: باطل آفته بركة (¬5).
وقال الدارقطني: بركة يضع الحديث (¬6).
وقال الحاكم: يروي أحاديث موضوعة (¬7).
¬_________
(¬1) الكامل (2/ 480) ترجمة بركة بن محمد الحلبي.
(¬2) كذا في جميع النسخ والميزان، وفي الكامل: (سابور) وهو الصواب كما في ترجمته في تاريخ بغداد (5/ 371) والسير (14/ 462).
(¬3) كذا في (خ)، وفي باقي النسخ: (بن).
(¬4) ذكره الذهبي في الميزان (1/ 304) ترجمة بركة، وابن عراق في تنزيه الشريعة (2/ 231) رقم 59.
(¬5) تقدم في الحديث رقم (605).
(¬6) سنن الدارقطني (1/ 115).
(¬7) المدخل إلى الصحيح (1/ 173) رقم 28.
638 - ابن عدي (¬1): حدثنا جعفر بن أحمد بن علي بن بيان حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً: (يؤتى بالسارق والمطَّلِع عليه

-[531]-
فتُجعل لهما السرقة في العرصة السابعة، فيُقال لهما: اذهبا فخذاها، فإذا بلغاها ساخت بهما النار إلى الدرك الأسفل) (¬2).
قال ابن عدي: هذا مِن وضع جعفر (¬3).
¬_________
(¬1) الكامل (2/ 579 - 580) ترجمة جعفر بن أحمد بن علي بن بيان.
(¬2) ذكره الذهبي في الميزان (1/ 401) رقم 1485، وابن عراق في تنزيه الشريعة (2/ 231) رقم 60.
(¬3) تقدم في الحديث رقم (283).

الصفحة 530