كتاب الزيادات على الموضوعات (اسم الجزء: 2)

659 - الديلمي (¬1): أخبرنا عبدوس عن أبي بكر الطوسي عن الأصمّ عن أبي عنبة (¬2) عن بقية عن عيسى بن إبراهيم القرشي عن أبي بشر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رفعه: (لا يحلُّ مِن اللحم النيئ دون ثلاثٍ إلا أن يجفّ (¬3) قبل ذلك أو تصيبه نار) (¬4).
عيسى بن إبراهيم (¬5) قال جماعة (¬6): متروك، وقال يحيى: ليس بشيء (¬7)، وقال خ: منكر الحديث) (¬8).
¬_________
(¬1) مسند الفردوس [كما في زهر الفردوس (ج 4 ص 192)].
(¬2) كذا في زهر الفردوس، وصوابه: (عن أبي عتبة) كما سيأتي، والله أعلم.
(¬3) في التنزيه: (يُجفف).
(¬4) ذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة (2/ 261) رقم 105.
(¬5) تقدم في الحديث رقم (177).
(¬6) منهم أبو حاتم والنسائي كما في الميزان (3/ 308) رقم 6546.
(¬7) تاريخ الدوري (2/ 462).
(¬8) التاريخ الكبير (6/ 407) رقم 2802.
وفي الإسناد أيضاً أبو عتبة أحمد بن الفرج الحمصي المعروف بالحجازي؛ قال محمد بن عوف: (الحجازي كذاب. . . وليس عنده في حديث بقية بن الوليد الزبيدي أصل. . . إنما هي أحاديث وقعت إليه في ظهر قرطاسِ كتابِ صاحبِ حديث، في أولها مكتوب: حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية. . .) تاريخ بغداد (5/ 559 - 560) رقم 2437.

الصفحة 548