كتاب الزيادات على الموضوعات (اسم الجزء: 2)

922 - ابن لال: أخبرنا أبو العباس العسكري حدثنا أحمد بن الوليد الفحّام حدثنا كثير بن هشام حدثنا عيسى بن إبراهيم الهاشمي عن عمر بن محمد عن أنس رفعه: (لا يفعلنّ أحدُكم أمرًا حتَّى يستشير، فإنْ لم يجد مَن يستشيره فليستشر امرأةً ثم يخالفها، فإنّ في خلافها البركة) (¬1).
عيسى (¬2) قال خ: منكر الحديث (¬3)، وقال أبو حاتم: متروك الحديث (¬4).
¬_________
(¬1) علقه الديلمي في مسند الفردوس [كما في زهر الفردوس (ج 4 ص 199)] عن أبي بكر بن لال به.
وأورده المصنف في اللآلئ المنتثرة ص 134 عن ابن لال بإسناده ومتنه.
وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة ص 248 - 249، وابن عراق في تنزيه الشريعة (2/ 308) رقم 83.
(¬2) تقدم في الحديث رقم (177).
(¬3) التاريخ الكبير (6/ 407) رقم 2802.
(¬4) الجرح والتعديل (6/ 272) رقم 1505.
923 - الديلمي (¬1): أخبرنا أبي أخبرنا الميداني أخبرنا أبو علي الحسن بن علي الصفار أخبرنا عبد الجبار بن أحمد القاضي حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد بن أمية حدثنا محمود بن عبد الرحمن الهمذاني البلخي حدثنا أحمد بن علي بن محمد العلوي حدثنا أبي عن سليمان بن محمد القرشي عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فلا يخلع نعليه إلا بإذنه) (¬2).
إسماعيل كذاب (¬3).
¬_________
(¬1) مسند الفردوس [كما في زهر الفردوس (ج 1/ 2 ص 117 - 118)].
وهو في الفردوس (1/ 300) رقم 1186.
(¬2) ذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة (2/ 313) رقم 103.
(¬3) تقدم في الحديث رقم (138).

الصفحة 745