أحدهما: قيل بسحر مثله، هو الذي من عمل الشيطان. وعليه يحمل قول الحسن (لا يحل السحر إلا ساحر). فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله في المسحور.
والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة. فهذا جائز. (¬1)
2 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أتى عَرَّافاً فسأله عن شيء، لم تُقْبَلْ له صلاة أربعين ليلة " (¬2) وقال أيضاً: " مَنْ أتى كاهناً فَصَدِّقه بما يقول، فقد كفر بما أُنْزَل على محمد - صلى الله عليه وسلم - " (¬3).
لقد ترتب على إتيان العرافين أمران هما:
1) الكفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - وهما الكتاب والسنة.
2) لا تقبل للمرء صلاة أربعين ليلة.
3 - قال تعالى: {... وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ ...} (102) سورة البقرة.
وقال أيضاً: {... وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى} (69) سورة طه. فبين الله تعالى أن طريق السحرة إلى الضلال والإفساد والضر وعدم الفلاح.
4 - ورد عن الصحابة - رضي الله عنهم - بيان حكم الساحر في الشريعة الإسلامية، وهو القتل، فلو كان للساحر منفعة، لم يأمر بقتله.
عن جندب بن كعب - رضي الله عنه - قال: (حد الساحر: ضربه بالسيف) (¬4).
¬_________
(¬1) فتح المجيد ص (397) طبعة مؤسسة قرطبة.
(¬2) رواه مسلم (2230).
(¬3) (حديث صحيح) رواه أبوداود والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني في الإرواء (2006).
(¬4) (ضعيف مرفوعاً، صحيح موقوفاً) رواه الترمذي (1460) وقال: (هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، إسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث من قبل حفظه، والصحيح عن جندب موقوفاً)، راجع ضعيف الترمذي للألباني (244)، والسلسلة الضعيفة (1446).