كتاب فتح الرحمن في بيان هجر القرآن
عند القبور، وهو قول الإمام أحمد، فقال أبو داود في مسائله (¬1): وسمعت أحمد سئل عن القراءة عند القبر؟ فقال: لا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (¬2): (ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام، وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة، وقال مالك: ما علمت أحداً يفعل ذلك، فعُلِمَ أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه).
وقال شيخ الإسلام (¬3): (والقراءة على الميت بعد موته بدعة، بخلاف القراءة على المحتضر فإنها تستحب بـ يس).
قال الألباني: لكن حديث قراءة (يس) ضعيف، والاستحباب حكم شرعي، ولا يثبت بالحديث الضعيف كما هو معلوم من كلام ابن تيمية نفسه في بعض مصنفاته) (¬4).
قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: (ولم يكن - صلى الله عليه وسلم - يجلس يقرأ عند القبر، ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم - ثم ذكر حديث التلقين وبين ضعفه -) (¬5).
وقال أيضاً: (هديه - صلى الله عليه وسلم - تعزية أهل الميت، ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاء، ويقرأ له القرآن، لا عند قبره، ولا غيره، وكل هذا بدعة حادثة مكروهة) (¬6).
¬_________
(¬1) ص (158).
(¬2) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ص (182).
(¬3) الاختيارات العلمية ص (53).
(¬4) أحكام الجنائز وبدعها للألباني ص (241 - 243) طبعة مكتبة المعارف بالرياض.
(¬5) زاد المعاد (1/ 522).
(¬6) المرجع السابق (1/ 527).
الصفحة 59
416