طهارة (¬1).
قال الإمام الآجري -رحمه الله تعالى-:
"إن أحبَّ أن يتوضَّأ ثم يقرأ طاهرًا، فهو أفضلُ، وإن قرأ غَيرَ طَاهِرٍ فلا بأسَ به، وإذا تَثاءبَ وهو يقرأُ، أمسكَ عن القراءةِ حتى ينقضى عنه التَّثَاؤبُ" (¬2).
قلت: وانظر تحرير المسألة كتاب "أسئلة طال حولها الجدل" (7) لشيخنا عبد الرحمن عبد الصمد-رحمه الله-.
* قراءة القرآن للحائض والنفساء:
لا بأس للحائض والنفساء أن تقرأ القرآن وتحفظه على الصحيح من كلام أهل العلم؛ لأنه لم يرد نص صريح صحيح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن.
أما حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: "لا تَقرَأ الحَائِضُ وَلا الجُنُبُ شَيئًا من القُرآن" فضعيف، أخرجه الترمذي (¬3) من طريق إِسماعيل بن عياشٍ عن موسى ابن عُقبة عن نافعٍ، به.
قال الترمذي: "سَمِعت محمد بنَ إِسماعيل (يعني البخاري) يقول: إِنَّ إِسماعيل بنَ عَياشٍ يروي عن أَهلِ الحجاز وأَهل العراق أَحاديث مناكير. كَأنَّهُ ضَعَّفَ روايتهُ عنهم فيما ينفرد به".
¬__________
(¬1) صحيح. أخرجه الآجري في "أخلاق حملة القرآن" (74).
(¬2) "أخلاق حملة القرآن" (ص 232).
(¬3) ضعيف. أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب: ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن.