كتاب موسوعة الأخلاق - الخراز

وفي الحديث أن رفع الصوت بالقرآن الكريم ممنوع شرعاً، إذا ترتب عليه إيذاء للغير , أو تشويش لمصلٍ, أو إيقاظ لنائم, سواء كان في المسجد, أم غيره (¬1)

17 - مراعاة الوقف والابتداء:
الوقف: قطع الصوت عن الكلمة زمناً يتنفس فيه القارئ عادة بنية استئناف القراءة.
الابتداء: هو الشروع في القراءة سواء كان بعد قطع وانصراف عنها، أو بعد وقف (¬2).
والأصل في هذا ما رواه ابن أبي مُليكة عن أُمِّ سلمة أَنهَا سُئِلَت عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فقالت: كان يقطع القرآن آية آية {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1)}. {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2)}. {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3)}. {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4)} (¬3).
وفي رواية: يقرأ (الفاتحة)، ويقطعها {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1)} ثم يقف، ثم يقول، {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2)} .. الحديث (¬4).
¬__________
(¬1) "المنهل العذب المورود" (4/ 262).
(¬2) "غاية المريد في علم التجويد" (220) للشيخ عطية قابل نصر.
(¬3) صحيح. أخرجه أحمد (6/ 302)، وأبو عمرو الداني في "المكتفى في الوقف والابتدا" (145 و175) وغيرهما، وصححه الألباني في "أصل صفة الصلاة" (1/ 293) وخرجه بتوسع.
(¬4) انظر تخريجه بتوسع "إرواء الغليل" (343)، و"أصل صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم - (1/ 293) للألباني.

الصفحة 216