بذبحها ويتمه.
عن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن رَحِم -ولو ذبيحة عصفور -رحمه الله يوم القيامة" (¬1).
ومن أدب الذبح أن لا يذبح أخرى أمامها، ولا يحد السكين قبل أن يضجعها لحديث ابن عباس أن رجلًا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أتريد أن تميتها موتات؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تُضجِعَها؟ " (¬2).
وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: مرَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على رجل واضع رجله على صفحة شاة، وهو يحدُّ شفرته، وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال: "أفلا قبل هذا؟! أو تريدُ أن تميتَها موتتان؟! " (¬3).
7 - النهي عن سب الحيوان، أو لعنه.
والعاقل لا يلعن الحيوانات، فهي بهائم عجماوات، والشرع حرم ذلك.
عن زيد بن خالد الجُهَنِيِّ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَسُبوا الدِّيكَ؛ فإِنهُ يَدعُو إِلَى الصَّلاةِ" (¬4).
عن زيد بن خالِدٍ الجُهنيِّ - رضي الله عنه - قال: "لَعَنَ رَجُلٌ دِيكًا صَاحَ عِندَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -،
¬__________
(¬1) حسن. أخرجه البخاري في "الأدب المفرد"، والطبراني، وحسنه الألباني في "صحيح الجامع" (6261).
(¬2) صحيح. أخرجه الحاكم (4/ 233)، وصححه، والألباني في "صحيح الجامع" (93).
(¬3) صحيح. أخرجه الطبراني (11916)، وصححه الألباني في "الصحيحة" (24).
(¬4) صحيح. أخرجه أحمد (5/ 192 - 193)، وأبو داود بنحوه، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (7314).