كتاب أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني

الإسناد واحد، مع أنه ليس كذلك، وهو الإمام الحافظ، فجل من لا يسهو ولا ينسى تبارك وتعالى.
رابعا: قول الحافظ فيما سبق: " وله شاهد مرسل "، وهم أيضا، فإننا لا نعلم له شاهدا مرسلا، ولا ذكره الحافظ في " التلخيص " وإنما ذكر له شاهدا موقوفا عن عائشة قالت:
" إذا غسلت المرأة الدم فلم يذهب فلتغيره بصفرة ورس أو زعفران " أخرجه الدارمي (1/ 238) وسكت عليه الحافظ (13) وسنده صحيح على شرط الشيخين.
ورواه أبو داود بنحوه.
انظر " صحيح أبي داود " (ج 3 رقم 383)
والحديث دليل على نجاسة دم الحيض لأمره صلى الله عليه وسلم بغسله، وظاهره أنه يكفي فيه الغسل، ولا يجب فيه استعمال شيء من الحواد والمواد القاطعة لأثر الدم، ويؤيده الحديث الآتي:
299 - " إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء (وفي رواية: ثم اقرصيه بماء ثم انضحي في سائره) ثم لتصلي فيه ". [الصحيحة]
قال رحمه الله:
أخرجه مالك (1/ 79) وعنه البخاري (1/ 325) ومسلم (1/ 166) وأبو داود (ج 3 رقم 386 - صحيحه) والبيهقي (1/ 13) كلهم عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت:

الصفحة 13