كتاب أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني

باب الحيض والنفاس والاستحاضة
قال رحمه الله:
الحيض: هو الدم الأسود الخاثر الكريه الرائحة خاصة فمتى ظهر من المرأة صارت حائضا.
عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق). (د: 45 و 50، ن: 66، قط: 76، مس: 174) وابن حزم (2/ 164) عن ابن أبي عدي: ثنا محمد بن عمرو: ثنا ابن شهاب عن عروة بن الزبير عنها.
وهذا سند حسن وقد حسنه ابن العربي في (العارضة) وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي. وليس كما قالا.
ثم أخرجه الحاكم (1/ 174) عن سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أسماء بنت عميس قالت: قلت: يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحاضت منذ كذا وكذا فلم تصل. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فسبحان الله هذا من الشيطان لتجلس في مركن, فإذا رأت صفرة فوق الماء فتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر وتتوضأ فيما بين ذلك).
وقال: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي.
وهو كما قالا.

الصفحة 21