كتاب أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني

وعن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. (خ: 338، د: 50، ن: 66، مي: 214، مجج: 222، مس: 174) ثم أخرجه د مي: 215، مج: 222 ومس من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن أم الهذيل عنها بزيادة: بعد الطهر شيئا وقال: مس:
(صحيح على شرطهما).
وأم الهذيل هي حفصة بنت سيرين وكذا قال الذهبي وإنما هو على شرط مسلم من أجل حماد بن سلمة والأول هو على شرطهما واستدراكه على البخاري لا معنى له وروى الدارمي عن ابن سيرين قال: لم يكونوا يرون في الكدرة والسفرة بأسا.
1 - فإذا كان دم الحيض أسود يعرف فكل من رأته من النساء وميزته فهي حائض وإلا فمستحاضة.
2 - إلا التي لا تميز دمها بسبب كثرته واستدامته فعليها أن ترجع إلى عادتها وأيامها المعرفة من الحيض.
3 - وإذا لم تعرف أيام الحيض ولم تميز الدم فعليها أن ترجع إلى الغالب من عادة النساء في ذلك.
يدل للأول حديث فاطمة بنت أبي حبيش المتقدم
وللثاني حديث أم حبيبة عند أحمد وقد مر قريبا وهو من حديث عائشة.
وقد روته - أيضا - أم سلمة عند أحمد (6 - 322 - 323 و 320 و 393) وأبو داود (42) ن (65) مي (199) مج (215) قط (76)

الصفحة 23