كتاب أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني

بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الفجر وتصلين فكذلك فافعلي وصلي وصومي إن قدرت على ذلك) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وهذا أعجب الأمرين إلي) رواه أصحاب السنن إلا النسائي وغيرهم وهو مخرج في التعليق على (المعجم) (ص 179 / ج 2) وهو حديث حسن.
وما ذكرناه من الأحوال الثلاثة قال به أحمد وإسحاق ففي الترمذي (1/ 227): وقال أحمد وإسحاق في المستحاضة: إذا كانت تعرف حيضها بإقبال الدم وإدباره وإقباله أن يكون أسود وإدباره أن يتغير إلى لاصفرة فالحكم لها على حديث فاطمة بنت أبي حبيش وإن كانت المستحاضة لها أيام معروفة قبل أن تستحاض, فإنها تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي, وإذا استمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة قبل أن تستحاض فإنها تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي وإذا استمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة ولم تعرف الحيض بإقبال الدم وإدباره فالحكم لها على حديث حمنة بنت جحش. وكذلك قال أبو عبيد) ولا بد للمستحاضة من أن تتوضأ لكل صلاة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة:
أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي فقالت: إني أحيض الشهر والشهرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(إن ذلك ليس بحيض وإنما ذلك عرق فإذا أقبل الحيض فدعي الصلاة وإذا أدبر فاغتسلي لطهرك ثم توضئي عند كل صلاة) طحا (61) عن أبي حنيفة عنه. وخ (1/ 264 - 265) وت (1/ 217 - 219) قط (76)
عن أبي معاوية عنه وقال ت: حسن صحيح وحب كما في (نصب الراية) (203) عن أبي حمزة عنه.

الصفحة 25