كتاب أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني

قال: (لتلبسها أختها من جلبابها) وفي رواية: كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبأة والبكر قالت: الحيض يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس. م (3/ 20 - 21) وراجع خ في العيدين وغيره.
ولها أن تدخل المسجد: عن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ناوليني الخمرة من المسجد) ن فقلت: إني حائض؟ فقال: تناوليها فإن الحيضة ليست في يدك). (م 168) د (41) ن (1/ 52 - 53 و 68) وت (1/ 241) وصححه ومي (248) مج (218) وحم (6/ 45 و 101 و 106 و 110 و 111 و 114 و 173 و 179 و 208 و 214 و 229 و 245) من طرق عنها وفي الباب عن أبي هريرة عند م ن حم (2/ 428، 6/ 214) وأم سلمة عند ن حم (6/ 331 و 334) وابن عمر عند حم (2/ 70 و 86) وأنس عند البزار وأبي بكرة عند الطبراني في (الكبير). مجمع (1/ 283).
وقد أجاز لها ذلك ابن حزم (2/ 184 - 187) وحكاه عن المزني وداود وغيرهما.
ويجوز مواكلتها: عن عائشة قالت: كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي وهو في (المسند (6/ 62 و 64 و 127 و 192 و 210 و 214) وفي الدارمي (1/ 246).
وقال عبد الله بن سعد: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحائض؟ قال: واكلها. ت (1/ 240) مي (248) وحم (4/ 342 و 5/ 293) عن عبد الرحمن ابن مهدي: ثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن

الصفحة 29