كتاب أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني

يحظى الأب أو الولي بالشرط الأوفر، والحظ الأكبر، وإلا أعضلها! وهذا لا يجوز لنهي القرآن عنه.

الصداق إذا لم يدخل بها
1019 - " من كشف خمار امرأة ونظر إليها فقد وجب الصداق، دخل بها أو لم يدخل بها " [الضعيفة]
قال رحمه الله:
ضعيف.
أخرجه الدارقطني في " سننه " (419) من طريق ابن لهيعة: أخبرنا أبو الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
قلت: وهذا سند ضعيف، لإرساله، ولضعف ابن لهيعة، ومن طريقه علقه البيهقي (7/ 256) وقال:
وهذا منقطع، وبعض رواته غير محتج به.
يعني ابن لهيعة، لكن قد أخرجه هو من طريق عبد الله بن صالح: حدثني الليث:
حدثني عبيد الله بن أبي جعفر عن صفوان بن سليم عن عبد الله بن يزيد عن محمد بن ثوبان بلفظ:
من كشف امرأة فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق.

الصفحة 320