كتاب أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني

6 - تحريم الدبر: ويحرم عليه أن يأتيها في دبرها لمفهوم الآية السابقة: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} , والأحاديث المتقدمة وفيه أحاديث أخرى:
الأول: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت:
(لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم وكان المهاجرون (¬1) يجبون (¬2) وكانت الأنصار لا تجبي فأراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك فأبت عليه حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: فأتته فاستحيت أن تسأله فسألته أم سلمة فنزلت:
(نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) وقال: لا إلا في صمام (¬3) ... واحد (¬4).
الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنه قال:
(جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما الذي أهلكك؟ قال: حولت رحلي الليلة (¬5)
¬__________
(¬1) 1 - يعني نساء المهاجرين والأنصار
(¬2) 2 - من التجبية وهو الانكباب على الأرض وفي القاموس: " جبى تجبية وضع يديه على ركبتيه وانكب على وجهه "
(¬3) 3 - أي: مسلك واحد وفي " النهاية ":" الصمام: ما تسد به الفرجة فسمي الفرج به "
(¬4) 4 - أخرجه أحمد والسياق له والترمذي وصححه وأبو يعلى وابن أبي حاتم في " تفسيره " والبيهقي وإسناده صحيح على شرط مسلم
(¬5) 5 - كنى برحله عن زوجته أراد بها غشيانها في قبلها من جهة ظهرها لأن المجماع يعلو المرأة ويركبها مما يلي وجهها فحيث ركبها من جهة ظهرها كنا عنه بتحويل رحله

الصفحة 331