كتاب أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني

7 - الوضوء بين الجماعين:
وإذا أتاها في المحل المشروع ثم أراد أن يعود إليها توضأ لقوله صلى الله عليه وسلم:
(إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ [بينهما وضوءا] وفي رواية: وضوءه للصلاة) [فإنه أنشط في العود] (¬1)
8 - الغسل أفضل:
لكن الغسل أفضل من الوضوء لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه قال: فقلت له: يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال: (هذا أزكى وأطيب وأطهر] (¬2).
9 - اغتسال الزوجين معا:
ويجوز لهما أن يغتسلا معا في مكان واحد ولو رأى منه ورأت منه وفيه أحاديث:
الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد [تختلف أيدينا فيه] فيبادرني حتى أقول: دع لي دع لي قالت: وهما جنبان] (¬3).
¬__________
(¬1) 1 - أخرجه مسلم وابن أبي شيبة في " المصنف " وأحمد وأبو نعيم والزيادة له وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري وقد خرجناه في " صحيح سنن أبي داود " برقم (216)
(¬2) 2 - رواه أبو داود والنسائي في " عشرة النساء " والطبراني وأبو نعيم في " الطب " بسند حسن وقواه الحافظ وقد تكلمت عليه في " صحيح السنن " رقم (215)
(¬3) 3 - رواه البخاري ومسلم وأبو عوانة في " صحاحهم " والسياق لمسلم والزيادة له وللبخاري في رواية وترجم له بـ " باب غسل الرجل مع امرأته ".

الصفحة 334