كتاب أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني

10 - الثاني: عن معاوية بن حيدة قال:
قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: [احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك]. قال: قلت: يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: (إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها].
قال: فقلت: يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: (الله أحق أن يستحيى منه من الناس] (¬1).
والحديث ترجم له النسائي بـ " نظر المرأة إلى عورة زوجها ", وعلقه البخاري في " صحيحه " في " باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالستر أفضل " ثم ساق حديث أبي هريرة في اغتسال كل من موسى وأيوب عليهما السلام في الخلاء عريانين, فأشار فيه إلى أن قوله في الحديث: " الله أحق أن يستحيى منه " محمول على ما هو الأفضل والأكمل وليس على ظاهره المفيد للوجوب قال المناوي:
" وقد حمله الشافعية على الندب وممن وافقهم ابن جريج فأول الخبر في " الآثار " على الندب قال: لأن الله تعالى لا يغيب عنه شيء من خلقه عراة أو غير عراة "
وذكر الحافظ في " الفتح " نحوه فراجعه إن شئت (1/ 307).
¬__________
(¬1) 1 - رواه أصحاب " السنن " إلا النسائي والروياني في " المسند " وكذا أحمد والبيهقي واللفظ لأبي داود وسنده حسن وصححه الحاكم ووافقه الذبي وقواه ابن دقيق العيد في " الإلمام "

الصفحة 335