كتاب أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني

10 - توضؤ الجنب قبل النوم:
ولا ينامان جنبين إلا إذا توضآ وفيه أحاديث:
الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن [يأكل أو] ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة) (¬1).
الثاني: عن ابن عمر رضي الله عنهما:
(أن عمر قال: يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ).
وفي رواية: (توضأ واغسل ذكرك ثم نم).
وفي رواية: (نعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء).
وفي أخرى: (نعم ويتوضأ إن شاء) (¬2).
الثالث: عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
¬__________
(¬1) 1 - أخرجه البخاري ومسلم وأبو عوانة في " صحاحهم "
(¬2) 2 - أخرجه الثلاثة في " صحاحهم " وابن عساكر والرواية الثانية لأبي داود بسند صحيح كما بينته في " صحيح أبي داود " والرواية الثالثة لمسلم وأبو عوانة والبيهقي والأخيرة لابن خزيمة وابن حبان في " صحيحيهما " كما في " التلخيص " وهي تدل على عدم وجوب هذا الوضوء وهو مذهب جمهور العلماء وسيأتي لهذا زيادة بيان في المسألة التالية وإذا كان كذلك فبالأولى أن لا يجب هذا على الوضوء على غير الجنب فتنبه.

الصفحة 336