كتاب أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني

وفي رواية عنها:
(كان يبيت جنبا فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فيقوم فيغتسل فأنظر إلى تحدر الماء من رأسه ثم يخرج فأسمع صوته في صلاة الفجر ثم يظل صائما قال مطرف: فقلت لعامر: في رمضان؟ قال: نعم سواء رمضان أو غيره (¬1)
12 - تيمم الجنب بدل الوضوء:
ويجوز لهما التيمم بدل الوضوء أحيانا لحديث عائشة قالت:
(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ
أو تيمم (¬2).
¬__________
= وصححاه وهو كما قالا كما بينته في " صحيح أبي داود " برقم ورواه عفيف الدين أبو المعالي في " ستين حديثا " برقم (6) بلفظ: " فإن استيقظ من آخر الليل فإن كان له في أهله حاجة عاودهم ثم اغتسل ". وفي سنده أبو حنيفة رحمه الله.
وروى ابن أبي شيبة بسند حسن عن ابن عباس قال: " إذا جامع الرجل ثم أراد أن يعود فلا بأس أن يؤخر الغسل "
وعن سعيد بن المسيب قال: " إن شاء الجنب نام قبل أن يتوضأ "
وسنده صحيح وهو مذهب الجمهور.
(¬1) 1 - رواه ابن أبي شيبة من رواية الشعبي عن مسروق عنها. وسنده صحيح وهو شاهد قوي للذي قبله وكذا رواه أحمد وأبو يعلى في " مسنده " وله عندي طريق أخرى
(¬2) 2 - رواه البيهقي من طريق عثام بن علي عن هشام عن أبيه عنها. قال الحافظ في " الفتح ": " إسناده حسن ". قلت: رواه ابن أبي شيبة عن عثام به موقوفا عليها في الرجل يصيبه جنابة من الليل فيريد أن ينام قالت: يتوضأ أو يتيمم. وسنده صحيح.=

الصفحة 338