كتاب أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني

وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد (¬1) ... عليهما فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهما فسقاهما فظننا أنه لم يجد عليهما (¬2)
15 - كفارة من جامع الحائض:
من غلبته نفسه فأتى الحائض قبل أن تطهر من حيضها فعليه أن يتصدق بنصف جنيه ذهب إنكليزي تقريبا أو ربعها لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال:
(يتصدق بدينار أو نصف دينار) (¬3) ... .
وذهب على العمل بالحديث جماعة آخرون من السلف ذكر أسماءهم الشوكاني في النيل وقواه
¬__________
(¬1) 1 - أي: غضب
(¬2) 2 - أخرجه مسلم وأبو عوانة في " صحيحيهما "
(¬3) 3 - أخرجه أصحاب " السنن " والطبراني في " المعجم الكبير " وابن الأعرابي في " معجمه والدارمي والحاكم والبيهقي بإسناد صحيح على شرط البخاري وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وابن دقيق العيد وابن التركماني وابن القيم وابن حجر العسقلاني كما بينته في " صحيح سنن أبي داود " وكذا وافقه ابن الملقنفي " خلاصة البدر المنير " وقواه الإمام أحمد قبل هؤلاء وجعله من مذهبه فقال أبو داود في " المسائل ":
" سمعت أحمد سئل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: ما أحسن حديث عبد الحميد فيه (قلت: يعني هذا) قلت: وتذهب إليه؟ قال: نعم إنما هو كفارة. [قلت]: فدينار أو نصف دينار: قال: كيف شاء "

الصفحة 341