كتاب أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني

ولفظ الترمذي: (أنه طلق امرأته في الحيض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا).
وهو رواية لمسلم وأبي داود والآخرين وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح).
الثالثة: عن يونس بن جبير قال: (قلت لأبن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض؟ قال: تعرف ابن عمر؟ إن أبن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأمره أن يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها. قلت: فهل عد ذلك طلاقا قال: أرأيت إن عجز واستحمق؟)!. أخرجه البخاري (3/ 459، 485) ومسلم (4/ 182) وأبو داود (2184) والترمذي (1175) وقال: (حديث حسن صحيح) والنسائي (2/ 9 5) وابن ماجه (2 0 22) والطحاوي والدارقطني (428) والبيهقي (7/ 325) والطيالسي (رقم 20، 1942) وأحمد (2/ 43، 51، 79) من طرق عنه والسياق للبخاري. وفي رواية لمسلم وغيره: (قلت: أفحسبت عليه؟ قال: فمه أو إن عجز واستحمق).
وفي أخرى له والبيهقي: (أفاحتسبت بها؟ قال: ما يمنعه؟ أرأيت إن عجز واستحمق). وفي ثالثة: (وما لي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت) رواه الدارقطني والبيهقي. وفي أخرى عن يونس بن جبير: (أنه سأل ابن عمر فقال: كم طلقت امرأتك؟ فقال: واحدة؟. أخرجه أبو داود (2183) والدارقطني.

الصفحة 363