كتاب أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني

الرابعة: عن أنس بن سيرين أنه سمع ابن عمر قال: (طلقت امرأتي وهي حائض) الحديث نحو رواية يونس وفيه: (قلت لابن عمر: أفاحتسبت بتلك التطليقة؟ قال: فمه؟) (¬1).
أخرجه البخار ي (3/ 4 58) ومسلم (4/ 182) والطحاوي وابن الجارود (735) وأبو يعلى في (حديث محمد بن. بشار) (ق 128/ 1 - 2) والدارقطني والبيهقي وأحمد (2/ 61، 74، 78، 128) وفي رواية للبيهقي (قال: فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله: أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال نعم).
قلت: وإسنادها ضعيف لأنها من رواية عبد الملك بن محمد الرقاشى ثنا بشر بن بشر بن عمر نا شعبة عن أنس بن سيرين. والرقاشى قال الحافظ في (التقريب) صدوق يخطئ تغيير حفظه لما سكن بغداد) فقوله في (الفتح) (9/ 308): (ورجاله إلى شعبة ثقات) لا يخفى ما فيه.
الخامسة: عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: (حسبت علي بتطليقة). هكذا أخرجه البخاري (3/ 458) معلقا: وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير. وقد وصله أبو نعيم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه مثله. وقد تابعه أبو بشر عن سعيد به بلفظ آخر أتم منه: (طلقت امرأتي وهي حائض فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك علي حتى طلقتها وهي طاهر).
¬__________
(¬1) 1 - وفي رواية المسلم: (قال: فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قلت: فاعتدت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض؟ قال: مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت).

الصفحة 364