كتاب أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني

أخرجه النسائي (2/ 9 5) والطحاوي (2/ 3 0) والطيالسي (187 1) وأبو يعلى في (مسنده) (ق 269/ 2) من طرق عن هشيم قال: أخبرنا أبو بشر.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وأبو بشر أسمه جعفر بن إياس وهو ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير كما قال الحافظ في (التقريب).
السادسة: عن أبى الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل أبن عمر وأبو الزبير يسمع قال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ قال: طلق عبد اللة بن عمر أمرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله فقال: إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض؟ قال عبد الله: فردها علي ولم يرها شيئا وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}.
أخرجه مسلم (4/ 183) والشافعي (1631) وأبو داود (2185) والسياق له والطحاوي (2/ 29 - 30) وابن الجارود (733) والبهيقي (7/ 327) وأحمد (2/ 6 1، 8 0 - 8 1) من طرق عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير وزاد الشافعي وأحمد: (قال ابن جريج: وسمعت مجاهدا يقرؤها كذلك).
وقال أبو داود عقبه: (روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسعيد ابن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير ومنصور عن أبى وائل معناهم كلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى

الصفحة 365