كتاب أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني

صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك بشئ). وسكت الحافظ عليه وعبد الله بن مالك بن الحارث الهمداني قال في (التقريب): (مقبول).
السابعة: عن طاوس أنه سمع ابن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا فقال: (أتعرف عبد الله بن عمر؟ قال: نعم قال: فأنه طلق امرأته حائضا) فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فأمره أن يراجعها قال: ولم أسمعه يزيد على ذلك).
أخرجه مسلم (4/ 1 83) وأحمد (2/ 1 4 5 - 1 4 6) والطبراني في (المعجم الكبير) (2/ 202 / 3).
الثامنة: عن أبى وائل قال: (طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهر في غير جماع). أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 75 - 76) والبيهقي (7/ 32 6) بسند صحيح على شرط مسلم.
التاسعة والعاشرة. قال الطيالسي (1862): حدثنا حماد بن سلمة عن بشر بن حرب قال: سمعت ابن عمر. . . فذكره نحوه وزاد: (فقال ابن عمر: فطلقتها ولو شئت لأمسكتها). وقال: حدثنا حماد بن سلمة عن ابن سيرين سمع ابن عمر يذكر مثله. قلت: وإسناده الأول ضعيف والآخر صحيح.
الحادية عشرة: عن الشعبى قال:
(طلق ابن عمر امرأته واحدة وهي حائض فانطلق عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) فأخبره فأمره أن يراجعها ثم يستقبل الطلاق في عدتها وتحتسب التطليقة التي طلق أول مرة).

الصفحة 367