كتاب أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني

أخرجه الدارقطني (4 29) والبيهقي (7/ 326) من طريقين عن محمد ابن سابق نا شيبان عن فراس عن الشعبى.
قلت: وهذا إسنأد صحيح رجاله ثقات على شرط الشيخين. وهو ثاني إسناد صحيح فيه التصريح برفع الأعتداد بطلاق الحائض إلى النبي صلى الله عليه وسلم والأول مضى في بعض الطرق عن نافع في الطريق الاولى.
الثانية عشرة: عن خالد الحذاء قال: قلت لأبن عمر رجل طلق حائضا؟ قال: (أتعرف ابن عمر. . .) الحديث نحو الطريق الثالثة وفيه: (قلت: اعتددت بتلك التطليقة قال: نعم). أخرجه الدارقطني (429) عن علي بن عاصم نا خالد وهشام عن محمد عن جابر (¬1) ... الحذاء.
قلت: وهذا سند ضعيف علي بن عاصم هو الواسطي قال الحافظ: (صدوق يخطئ ويصر). وجابر الحذاء كأنه لا يعرف إلا بهذا الإسناد أورده ابن حبان في (الثقات) (1/ 9) فقال:
(جابر الحذاء يروي عن ابن عمر روي عنه ابن سيرين). وكذا في (الأنساب) للسمعاني.
الثالثة عشرة: عن ميمون بن مهران عن ابن عمر مثل حديث أبي وائل عنه في الطريق الثامنة. أخرجه البيهقى (7/ 326) بإسناد صحيح.
وجملة القول: أن الحديث مع صحته وكثرة طرقه فقد اضطرب الرواة عنه في طلقته الأولى في الحيض هل اعتد بها أم لا؟ فانقسموا إلى قسمين:
¬__________
(¬1) 1 - الأصل خالد والتصحيح من ثقات ابن حبان والأنساب.

الصفحة 368