كتاب أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني

الأول: من روى عنه الأعتداد بها وهم حسب الطرق المتقدمة: الطريق الأولى: نافع. ثبت ذلك عنه من قوله وإخباره وعنه عن ابن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعلها واحدة الطريق الثانية: سالم بن عبد الله بن عمر وفيها قول ابن عمر أنها حسبت عليه.
الثالثة:. يونس بن جبير وهى كالتى قبلها.
الرابعة: أنس بن سيرين وفيها مثل ذلك وفي رواية عنه: أنه اعتد بها وفي أخرى رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن إسناد هذه ضعيف كما سبق بيانه خلافا للحافظ.
الخامسة: سعيد بن جبير وفيها قول ابن عمر أنها حسبت عليه. الحادية عشر: الشعبي عنه رفعه إلى النبي (صلى الله عليه وسلم). والقسم الآخر: الذين رووا عنه عدم الأعتداد بها وهم حسسب الطرق أيضا:
الخامسة: سعيد بن جبير عنه قال: (فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على).
السادسة: أبو الزبير عنه مرفوعا: (فردها على ولم يرها شيئا)
وطريق ثالثة أوردناها في التي قبلها: عبد الله بن مالك الهمداني عنه مرفوعا (ليس ذلك بشئ). فإذا نظر المتأمل في طرق هذين القسمين وفي ألفاظهما تبين له بوضوح) غموض فيه أرجحية القسم الأول على الآخر وذلك لوجهين:
الأول: كثرة الطرق فإنها ستة ثلاث منها مرفوعة وثلاث أخرى موقوفة واثنتان من الثلاث الأولى صحيحة والأخرى ضعيفة وأما القسم الآخر فكل طرقه ثلاث اثنتان منها صحيحة أيضا والأخرى ضعيفة فتقابلت المرفوعات

الصفحة 369