كتاب أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني

كان ابن جريج سمعه من نافع. وتابع نافعا الشعبى بلفظ أنه صلى الله عليه وسلم قال: (ثم يحتسب بالتطليقة التي طلق أول مرة لا وهو صحيح السند كما تقدم.
وكل هذه الروايات مما لم يقف عليها ابن القيم رحمه الله تعالى وظني أنه لو وقف عليها لتبدد الشك الذي أبداه في رواية ابن وهب ولصار إلى القول بما دل عليه الحديث من الإعتداد بطلاق الحائض. والله تعالى هو الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد.
(تنبيه): من الأسباب التي حملت ابن القيم وغيره على عدم الأعتداد بطلاق الحائض ما ذكره من رواية ابن حزم عن محمد بن عبد السلام الخشنى: حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى حدثنا عبيدالله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال في رجل يطلق امرأته وهي حائض؟ قال ابن عمر: يعتد بذلك.
وقال الحافظ في (الفتح) (9/ 309): (أخرجه ابن حزم بإسناد صحيح).
وقال أيضا: (واحتج بعض من ذهب إلى أن الطلاق لا يقع بما روي عن الشعبى قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض لم يعتد بها في قول ابن عمر. قال ابن عبد البر: وليس معناه ما ذهب إليه وإنما معناه لم تعتد المرأة بتلك الحيضة في العدة).
ثم ذكر الحافظ عقبه رواية ابن حزم وقال: (والجواب عنه مثله). قلت: ويؤيده أمران: الأول: أن ابن أبي شيبة قد أخرج الرواية المذكورة بلفظ آخر يسقط الأستدلال به وهو:

الصفحة 372