كتاب أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني

نا عبد الوهاب الثقفى عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الذي يطلق امرأته وهما حائض؟ قال: (لا تعتد بتلك الحيضة). وهكذا أخرجه ابن الأعرابي في (معجمه) (ق 173/ 2) عن ابن معين: نا الثقفي به (¬1) ... .
فهو بهذا اللفظ نص على أن الإعتداد المنفي ليس هو الطلاق في الحيض وإنما اعتداد المرأة المطلقة بتلك الحيضة فسقط الإستدلال المذكور.
والآخر: أن عبيدالله قد روى أيضا عن نافع عن ابن عمر في حديثه المتقدم في تطليقه لزوجته قال: عبيد الله. (وكان تطليقه إياها في الحيض واحدة غير أنه خالف السنة).
أخرجه الدارقطني (428).
والطرق بهذا المعنى عن ابن عمر كثيرة, كما تقدم فإن حملت رواية عبيد الله الأولى على عدم الأعتداد بطلاق الحائض تناقضت مع روايته هذه والروايات الأخرى عن ابن عمر ونتيجة ذلك أن ابن عمر هو المتناقض والأصل في مثله عدم التناقض؛ فحينئذ لا بد من التوفيق بين الروايتين لرفع التناقض والتوفيق ما سبق في كلام ابن عبد البر. ودعمناه برواية ابن أبي شيبة وإن لم يمكن فلا مناص من الترجيح بالكثرة والقوة وهذا ظاهر في رواية عبيدالله الثانية ولكن لا داعي للترجيح فالتوفيق ظاهر والحمد لله.
¬__________
(¬1) 1 - وكذلك رواه البيهقي (7/ 418) عن ابن معين به بلفظ: عن ابن عمر إذا طلقها وهي حائض لم نعتد بتلك الحيضة. وقال: (قال يحيى. وهذا غريب ليس يحدث به إلا الثقفي)

الصفحة 373