كتاب أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني

(فائدة):كان تطليق ابن عمر لزوجته إطاعة منه لأبيه عمر رضي الله عنه فقد روى حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال: (كانت تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها فأمرني أبى أن أطلقها فأبيت فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم (وفي رواية: فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له) فقال: يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك (قال: فطلقتها).
أخرجه أبو داود (5138) والترمذي (1/ 223 - 224) وابن ماجه (2088) والطيالسي (1822) وأحمد (2/ 2 0، 4 2، 53، 157) من طريق ابن أبى ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة. وقال الترمذي:
(حديث حسن صحيح).
قلت: ورجاله رجال الشيخين غير الحارث بن عبد الرحمن القرشى وهو صدوق. ثم وقفت على طريق أخرى عن ابن عمر تؤيد ما سبق من الروايات لراجحة وهو ما أخرجه ابن عدي في ترجمة حبيب بن أبي حبيب صاحب الأنماط من (الكامل) (103/ 2) عنه عن عمرو بن هرم قال: قال جابر بن زيد: (لا يطلق الرجل امرأته وهي حائض فإن طلقها فقد جاز طلاقه وعصى ربه وقد طلق ابن عمر امرأته تطيقة وهي حائض فأجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يراجعها فإذا طهرت طلقها إن شاء فراجعها ابن عمر حتى إذا طهرت طلقها).
وإسناده هكذا: ثنا عمر بن سهل ثنا يوسف ثنا داود بن شبيب ثنا حبيب ابن أبي حبيب به. وهذا إسناد رجاله معروفون من رجال التهذيب لا باس بهم غير يوسف وهو ابن ماهان لم أجد له ترجمة وعمر بن سهل وهو ابن مخلد أورده الخطيب في (تاريخه) (11/ 224) وكناه بأبي حفص

الصفحة 374