كتاب أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني

ثالثا: عن أبي ذر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): " من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز ".
قال الزيلعي: رواه عبد الرزاق في " مصنفه ": حدثنا إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم أن أبا ذر قال: فذكره.
قلت: وهذا سند واه جدا إبراهيم هذا هو ابن محمد بن أبي يحيى الأسلمي " متروك " كما قال الحافظ في " التقريب ".
رابعا: (وهو مما فات الزيلعي) عن الحسن قال: " كان الرجل في الجاهلية يطلق ثم يراجع يقول: كنت لاعبا ويعتق ثم يراجع ويقول: كنت لاعبا فأنزل الله تعالى (لا تتخذوا آيات الله هزوا) فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): " من طلق أو حرر أو أنكح أو نكح فقال: إنى كنت لاعبا فهو جائز ".
أخرجه ابن أبي شيبة قي " المصنف " (7/ 104 / 2) نا عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن به.
وأخرجه ابن أبي حاتم في " تفسيره " (1/ 47 / 2) والطبري في " تفسيره " (5/ 13 / 4923) من طريقين آخرين عن الحسن به. قلت: وهذا مرسل صحيح الاسناد إلى الحسن وهو البصري. وقد رواه الحسن أيضا عن الحسن عن أبي الدرداء قال فذكره موقوفا عليه بلفظ: " ثلاث لا يلعب بهن: النكاح والعتاق والطلاق ". وإسناده إلى الحسن صحيح أيضا.
أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 104 / 1).

الصفحة 378