كتاب أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني

2039 - (حديث. (اقبل الحديقة وطلقها تطليقة) رواه البخاري وفي رواية (فأمره ففارقها)) صحيح. والرواية الأخرى للبخاري أيضا كما تقدم تخريجه برقم (2096).
[الإرواء]

فرق اللعان إنما هي فسخ
2465 - " المتلاعنان إذا تفرقا، لا يجتمعان أبدا ".
[الصحيحة]
قال رحمه الله:
ورد من حديث ابن عمر وسهل بن سعد وعبد الله بن مسعود وعلي ابن أبي طالب.
1 - أما حديث ابن عمر، فعلقه البيهقي (7/ 409) فقال: وروينا عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير عنه مرفوعا به. وهذا إسناد رجاله ثقات، وابن زيد هو ابن علي الكندي، فإذا كان السند إليه ثابتا، فهو صحيح الإسناد، وعلى كل حال، فإنه يشهد له ما بعده.
2 - وأما حديث سهل فيرويه عياض بن عبد الله الفهري وغيره عن ابن شهاب عن سهل في حديث المتلاعنين قال: " فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدا ". أخرجه أبو داود (1/ 351 - 352) والبيهقي (7/ 410).

الصفحة 385