كتاب أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني

باب العتق
2417 - " لا تباع أم الولد ".
[الصحيحة]
قال رحمه الله:
أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (1/ 208 / 1 - 2) عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن خوات بن جبير قال: " مات رجل وأوصى إلي، فكان فيما أوصى به أم ولده، وامرأة حرة، فوقع بين أم الولد والمرأة كلام، فقالت لها المرأة: يا لكعا! غدا يوخذ بأذنك فتباعين في السوق! فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "
فذكره. وأخرجه البيهقي (10/ 345) من هذا الوجه، وزاد: " وأمر بها، فأعتقت ". وهذا إسناد رجاله ثقات، رجال مسلم غير ابن لهيعة، فهو ضعيف لسوء حفظه.
ثم رواه من طريق أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين حدثنا يونس ابن عبد الرحيم العسقلاني حدثني رشدين بن سعد المهري حدثنا طلحة بن أبي سعيد عن عبيد الله بن أبي جعفر به نحوه. قلت: وهذه متابعة قوية لابن لهيعة، فإن طلحة بن أبي سعيد ثقة من رجال البخاري لولا أن الراوي

الصفحة 397