كتاب أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني

غسلا وإسناد هذه الرواية صحيح على شرط الشيخين والأولى صحيح فقط كما بينته في " صحيح السنن " (رقم 300 و305)
[تمام المنة ص 122].

نقض المرأة شعرها في الغسل
ومن (غسل المرأة) قوله: " فعن عائشة أن أسماء بنت يزيد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض قال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر. . ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها.
قالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ قال: سبحان الله تطهري بها. . وسألته عن غسل الجنابة فقال: تأخذين ماءك. . فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.
رواه الجماعة إلا الترمذي "
قلت: فيه وهمان: الأول: أن جماعة المذكورين لم يرووا الحديث بتمامه وإنما رواه كذلك من بينهم مسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد (6/ 147 - 148) والسياق له.
وأما بقية الجماعة وهم البخاري والنسائي فإنما أخرجا القسم الأول منه دون السؤال عن غسل الجنابة وهذا القدر هو الذي عزاه في " المنتقى " (1/ 217 - 218 بشرح الشوكاني) لرواية الجماعة إلا الترمذي.

الصفحة 42