كتاب أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني

أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد والبيهقي من طريق مطيع بن ميمون العنبري يكنى أبا سعيد قال: حدثتني صفية بنت عصمة عنها.
وهذا سند لين.
ففي هذه الأحاديث دلالة ظاهرة على أن كف المرأة ليس بعورة؛ لأنه عليه السلام نظر إليه وأمر بخضبه, ليكون ذلك فارقا من الفوارق بين الرجل والمرأة. وفي ذلك إقرار منه صلى الله عليه وسلم لكشفه من المرأة.
وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنه قيل له: أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى, ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة فرأيتهن يهوين بأيديهن يقفنه في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال إلى بيته.
أخرجه البخاري ومن طريقه ابن حزم وأبو داود وعنه البيهقي والنسائي من طريق سفيان الثوري قال: ثني عبد الرحمن بن عابس عنه.
ولم يورد ابن حزم في الباب غيره قال:
(فهذا ابن عباس بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أيديهن فصح أن اليد من المرأة والوجه ليسا عورة وما عداهما ففرض عليها ستره).

الصفحة 61