كتاب أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني

كِتَابُ الطَّهَارَة
نجاسة دم الحيض:
298 - " يكفيك الماء ولا يضرك أثره ".
[الصحيحة]
قال رحمه الله:
أخرجه أبو داود (1/ 141 - 142 - بشرح العون) وأحمد (2/ 380) قالا:
حدثنا قتيبة بن سعيد أنبأنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى ابن طلحة عن أبي هريرة:
" أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله! إنه ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ قال: إذا طهرت فاغسليه، ثم صلي فيه، فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال ". فذكره.
ورواه البيهقي في " السنن " (2/ 408) من طريق عثمان بن صالح حدثنا ابن لهيعة: حدثني يزيد ابن أبي حبيب به.
وتابعهما عبد الله بن وهب فقال: أخبرنا ابن لهيعة به.
أخرجه البيهقي وكذا أبو الحسن القصار في " حديثه عن ابن أبي حاتم" (2/ 2) وابن الحمصي الصوفي في " منتخب من مسموعاته " (33/ 1) وابن منده في" المعرفة " (2/ 321 / 2).

الصفحة 7