كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (اسم الجزء: 2)

٤ - لو حلف لا يقف في هذا الماء، وكان جارياً، لم يحنث عند أبي الخطاب
وغيره؛ لأن الجاري يتبدل ويستخلف شيئاً فشيئاً، فلا يتصور الوقوف فيه، وقياس المنصوص أنه يحنث، لا سيما والعرف يشهد له، والأيمان مرجعها إلى العرف.
(ابن رجب ٣/٩) .

الصفحة 1052