كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (اسم الجزء: 2)

٥ - لو نذر صوم شهر، فجنَ فيه، لم يلزمه قضاؤه على الأصح، وليس كذلك إذا جن جميع رمضان.
(ابن رجب ٢/ ٣٩٦) .
٦ - لو نذر أن يصوم يوم يقدم فلان، فقدم في أثناء النهار، وهو ممسك.
فصامه، أجزأه على الأصح كالمندوب، وفي رواية يلزمه قضاؤه.
(ابن رجب ٢/ ٣٩٦) .

الصفحة 1061