كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (اسم الجزء: 2)

٥ - إذا قال لامرأته: أنت طالق مثل ما طلق فلان زوجته، ولم يعلم عدده، فهل يلزمه مثل طلاق فلان بكل حال، أو لا يلزمه أكثر من واحدة؟
فيه وجهان.
(ابن رجب ٢/ ٤١٤) .
٦ - البراءة من المجهول تصح مطلقاً في أشهر الروايات، سواء جهل المبرئ قدره أو وصفه، أو جهلهما معاً، وسواء عرفه المبرئ أو لم يعرفه.
(ابن رجب ٢/ ٤١٦) .
٧ - إجازة الوصية المجهولة، في صحتها وجهان.
(ابن رجب ٢/ ٤١٧) .
٨ - البراءة من عيوب المبيع إذا لم يعين منها شيء.
فيها وجهان، الأشهر لا يبرأ.
(ابن رجب ٢/ ٤١٧) .

الصفحة 1065