كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (اسم الجزء: 2)

٣ - إذا حلف الرجل لا يلبس هذا الثوب فألقاه عليه إنسان وهو نائم، فقال
محمد: أخشى عليه أن يحنث في يمينه، فجعل البقاء على اللبس كابتدائه.
(الدَّبُّوسي ص ٥٠) .

الصفحة 1127