كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (اسم الجزء: 1)

يقول الشيخ محمد حسن الشطي الحنبلي الدمشقي المتوفى سنة ١٣٠٧ هـ في مقدمة (توفيق المواد النظامية لأحكام الشريعة المحمدية) :
"إن المحققين من الفقهاء قد أرجعوا المسائل الفقهية إلى قواعد كلية، كل منها ضابط وجامع لمسائل كثيرة، وقد أوصلها
فقهاء الحنابلة إلى نحو ثمان مئة قاعدة ".
وإن أهم كتب القواعد على المذهب الحنبلي - التي وصلت إلى علمنا - هي
١ - الفروق، للسامري، أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن الحسين السامري
الحنبلي، المعروف بابن سُنَيْنة، مجتهد المذهب (٦١٦ هـ) ، ذكر فيه المسائل المشتبهة صورة، المختلفة أحكامها وأدلتها وعللها، وسبب الفرق من حديث أو من القواعد الأصولية ".
٢ - الرياض النواضر في الأشباه والنظائر، للصرصري، سليمان بن عبد القوي ابن عبد الكريم الطوفي (المتوفى سنة ٧١٠ هـ وقيل ٧١٦ هـ) ، ويسمى كتابه (القواعد الكبرى في فروع الحنابلة) .
وللمؤلف (القواعد الصغرى) أيضاً.
٣ - القواعد النورانية الفقهية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني، المتوفى سنة ٧٢٨ هـ، وهي قواعد موزعة على أبواب العبادات ثم المعاملات، ويورد في أثناء البحث بعض القواعد الفقهية، ويمتاز بالمقارنة مع بقية المذاهب، مثل القاعدة الثالثة في العقود، والشروط فيها، فيما يحل منها ويحرم، وما صح منها ويفسد، ومسائل هذه القاعدة كثيرة جداً، والذي يمكن ضبطه فيها قولان:
أحدهما: أن يقال: الأصل في العقود والشروط فيها ونحو ذلك:
" الحظر إلا ما ورد الشرع بإجازته. . "، ويطنب ابن تيمية رحمه الله تعالى في ذلك

الصفحة 44