كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (اسم الجزء: 1)

القاعدة: [٧٥]
٦ - إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه (م/٥٣)
الألفاظ الأخرى
- المبني على الفاسد فاسد.
- إذا بطل المتضمِّن بطل المتضمَّن.
- الفرع يسقط إذا سقط الأصل.
التوضيح
إذا بطل الشيء من التصرفات غير العقود، أو فسد الشيء من العقود، فإنه يبطل ما يدخل فيه، وهو بمعنى قولهم: " إذا بطل المتضمِّن (بكسر الميم) بطل المتضمَّن (بفتحها) .
التطبيقات
١ - الصلاة المشتملة على واجبات وسنن إذا بطلت بطل جميع ما تضمنته.
(الدعاس ص ٦٦) .
٢ - إذا بطل عفد بطل ما تضمنه من شروط والتزامات، لأنها تبع له.
(الدعاس ص ٦٧) .
٣ - إذا بطل مضمون العفد يبطل أيضاً ما يبنى عليه، فلو تبايعا وتم التقابض في المبيع والثمن، فأبرأ كل منهما الآخر عن كل حق ودعوى تتعلق بهذا البيع، ثم

الصفحة 457