كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (اسم الجزء: 1)
لأنها من توابع الوقوف، فإذا فات الأصل، وهو الوقوف، سقط التابع، وهو الرمي والمبيت.
(اللحجي ص ٦٠) .
المستثنى
١ - محل التحجيل في الوضوء في نحو اليد.
فإنه يستحب غسله إذا قطع محل الفرض.
(اللحجي ص ٦٠) .
٢ - الغرّة إذا تعذر غسل الوجه لعلة به مثلاً، وكان ما جاوره صحيحاً، فإنه يستحب الإتيان بها على المعتمد عند ابن حجر.
(اللحجي ص ٦٠) .